تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
وقد أجيب عن هذه المناقشات وغيرها من المناقشات التي لم نذكرها خوفا عن الإطالة ، ومن أراد تفاصيلها فليراجع إلى المصادر « 1 » .

مستند الوجه الثاني :

وقد ظهر ممّا ذكر من المناقشات على مستند الوجه الأوّل مستند الوجه الثاني ، فلا نعيد .

مستند الوجه الثالث :

مستند الوجه الثالث وهو التفصيل بين البراءة العقليّة والشرعيّة مركّب من أمرين : أحدهما عدم انحلال العلم الإجمالي عقلا بما تقدّم في المناقشة الثانية على مستند الوجه الأوّل . وثانيهما شمول أدلّة البراءة الشرعيّة للمقام . قال المحقّق الخراساني قدس سرّه بعد تبيين استحالة الانحلال عقلا : هذا بحسب حكم العقل ، وأمّا النقل فالظاهر أنّ عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئيّة ما شكّ في جزئيّته ، فبمثله يرتفع الإجمال والتردّد عمّا تردّد أمره بين الأقلّ والأكثر ، ويعيّنه في الأوّل « 2 » .
هامش
( 1 ) - راجع فرائد الأصول 2 : 319 ، والأصول في علم الأصول : 335 ، وأنوار الهداية 2 : 300 ، ودروس في علم الأصول 2 : 429 . ( 2 ) - راجع الكفاية : 366 .