58 - نصّ القاعدة : أخذ القطع بحكم في موضوع ضدّه « 1 » .
توضيح القاعدة :
إنّ الكلام في هذه القاعدة يقع في أنّه إذا تعلّق حكم بموضوع هل يمكن جعل حكم مضادّ له بعنوان المقطوعيّة ، مثلا هل يمكن للمولى أن يقول : إذا قطعت بوجوب الصلاة تحرم عليك الصلاة ، أم لا ؟ قد اختلفت كلمات الأصحاب في ذلك على وجوه :
1 - استحالة أخذه مطلقا .
2 - إمكان أخذه مطلقا .
3 - التفصيل بين ما لو اخذ القطع تمام الموضوع فيمكن ، وبين أخذه جزء الموضوع فلا يمكن .
مستند الوجه الأوّل :
الف : اجتماع الضدّين « 2 » :
تقريب ذلك : إنّ القاطع سواء كان مصيبا في قطعه أو مخطئا يرى في أخذ
هامش
( 1 ) - راجع أنوار الهداية 1 : 130 ، ودروس في علم الأصول 2 : 242 .
( 2 ) - راجع الكفاية : 267 .