تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠

58 - نصّ القاعدة : أخذ القطع بحكم في موضوع ضدّه « 1 » .

توضيح القاعدة :

إنّ الكلام في هذه القاعدة يقع في أنّه إذا تعلّق حكم بموضوع هل يمكن جعل حكم مضادّ له بعنوان المقطوعيّة ، مثلا هل يمكن للمولى أن يقول : إذا قطعت بوجوب الصلاة تحرم عليك الصلاة ، أم لا ؟ قد اختلفت كلمات الأصحاب في ذلك على وجوه : 1 - استحالة أخذه مطلقا . 2 - إمكان أخذه مطلقا . 3 - التفصيل بين ما لو اخذ القطع تمام الموضوع فيمكن ، وبين أخذه جزء الموضوع فلا يمكن .

مستند الوجه الأوّل :

الف : اجتماع الضدّين « 2 » :

تقريب ذلك : إنّ القاطع سواء كان مصيبا في قطعه أو مخطئا يرى في أخذ
هامش
( 1 ) - راجع أنوار الهداية 1 : 130 ، ودروس في علم الأصول 2 : 242 . ( 2 ) - راجع الكفاية : 267 .