ب : لزوم اللغويّة :
إنّ تعلّق حكم بموضوع ثم تعلّق حكم مماثل به بعنوان المقطوعية يوجب اللغويّة « 1 » .
وقد نوقش فيه بأنّ اللغوية تلزم فيما إذا احرز إتيان المأمور بمجرّد القطع ، وأمّا في غير هذه الصورة فلا تلزم اللغويّة ، هذا في الأحكام الشخصية ، وأمّا الأحكام الكليّة فتعلّقها مطلقا لا يكون لغوا ، لعدم تحقق إحراز الإتيان « 2 » .
مستند الوجه الثاني :
قد ظهر ممّا ذكر في مناقشة مستند الوجه الأوّل مستند الوجه الثاني فلاحظ .
مستند الوجه الثالث :
قال الإمام الخميني قدس سرّه : التحقيق التفصيل بين المأخوذ تمام الموضوع ؛ فلا يأتي شيء من المحذورات فيه أبدا ، لأنّه مع تعدّد العنوانين الذين هما مركب الحكم تدفع المحذورات كلّا ، وبين المأخوذ جزء الموضوع ؛ فيأتي فيه المحذورات مع ما فيها من المناقشات « 3 » .
هامش
( 1 ) - راجع أنوار الهداية 1 : 132 ، 133 .
( 2 ) - أنوار الهداية 1 : 132 - 133 .
( 3 ) - راجع هامش أنوار الهداية 1 : 131 .