55 - نصّ القاعدة : قيام الطرق والأمارات والأصول مقام القطع بأقسامه « 1 » .
الألفاظ الأخرى للقاعدة :
وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي « 2 » .
قيام الأمارات وبعض الأصول مقام القطع « 3 » .
توضيح القاعدة :
إنّ القطع إمّا أن يتعلّق بموضوع خارجي أو بحكم شرعي ، وعلى الأوّل فإمّا أن يكون ذلك الموضوع ذا حكم شرعي في نفسه أو لا بل كان لتعلّق القطع به دخل في ترتّب الحكم الشرعي عليه ؛ فعلى الأوّل لا إشكال في أنّ القطع بالنسبة إلى ذلك الموضوع طريق محض ، فلا يعقل أن يكون له دخل في عنوان ذلك الموضوع ، ولا في الحكم الشرعي المترتّب عليه ؛ وأمّا على الثاني فبالنسبة إلى نفس عنوان الموضوع الخارجي وإن كان طريقا محضا أيضا إلّا أنّه لا بأس بأخذ عنوان القطع به موضوعا لثبوت حكم شرعي .
هامش
( 1 ) - راجع نهاية الأفكار ، القسم الأول من الجزء الثالث : 18 .
( 2 ) - دروس في علم الأصول 2 : 54 .
( 3 ) - نهاية الأصول : 404 .