تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠

55 - نصّ القاعدة : قيام الطرق والأمارات والأصول مقام القطع بأقسامه « 1 » .

الألفاظ الأخرى للقاعدة :

وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي « 2 » . قيام الأمارات وبعض الأصول مقام القطع « 3 » .

توضيح القاعدة :

إنّ القطع إمّا أن يتعلّق بموضوع خارجي أو بحكم شرعي ، وعلى الأوّل فإمّا أن يكون ذلك الموضوع ذا حكم شرعي في نفسه أو لا بل كان لتعلّق القطع به دخل في ترتّب الحكم الشرعي عليه ؛ فعلى الأوّل لا إشكال في أنّ القطع بالنسبة إلى ذلك الموضوع طريق محض ، فلا يعقل أن يكون له دخل في عنوان ذلك الموضوع ، ولا في الحكم الشرعي المترتّب عليه ؛ وأمّا على الثاني فبالنسبة إلى نفس عنوان الموضوع الخارجي وإن كان طريقا محضا أيضا إلّا أنّه لا بأس بأخذ عنوان القطع به موضوعا لثبوت حكم شرعي .
هامش
( 1 ) - راجع نهاية الأفكار ، القسم الأول من الجزء الثالث : 18 . ( 2 ) - دروس في علم الأصول 2 : 54 . ( 3 ) - نهاية الأصول : 404 .