تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧

53 - نصّ القاعدة : تنجيز العلم الإجمالي « 1 »

الألفاظ الأخرى للقاعدة :

منجّزية العلم الاجمالي « 2 » . ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي « 3 » كفاية العلم الإجمالي في تنجّز التكليف « 4 »

توضيح القاعدة :

ألف : تفسير العلم الإجمالي :

وقبل الورود في البحث عن تفسيره نذكر مقدّمة هي أنّ القطع إمّا أن يكون أمرا خاصّا لا تردّد فيه فهو قطع تفصيلي ، كالقطع بوجوب صلاة الصبح ، وإمّا أن يكون فيه تردّد ، كما إذا قطع بأنه فات منه أداء صلاة الصبح أو المغرب فيقطع بوجوب قضاء الصبح أو المغرب والمراد بالعلم الإجمالي هنا هو القسم الثاني من القطع . وبعد ذلك نقول :
هامش
( 1 ) - نهاية الأصول : 419 ، ومصباح الأصول 2 : 67 . ( 2 ) - دروس في علم الأصول 2 : 353 . ( 3 ) - أنوار الهداية 1 : 159 . ( 4 ) - فرائد الأصول 1 : 77 .