2 - قوله تعالى :
وَحَرَّمَ الرِّبا
« 1 » ، فإنّه لا يجوز التمسّك به قبل الفحص عن مقيّداته .
3 - قال الإمام الصادق عليه السّلام : لما نزلت آية الزكاة :
خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها
« 2 » في شهر رمضان ، فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مناديه ، فنادى في الناس : إنّ اللّه « تبارك وتعالى » قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ، ففرض اللّه عليكم من الذهب والفضّة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب « 3 » .
فأمّا الموضوعات الواردة في هذا الحديث مطلقة لكنّه لا يجوز التمسّك بالإطلاق إلّا بعد الفحص عن المقيّدات .
هامش
( 1 ) - البقرة : 275 .
( 2 ) - التوبة : 103 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 6 : 32 ، 33 ، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث الأوّل .