تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

49 - نصّ القاعدة : حجّية المطلق المقيّد بقيد منفصل في الشكّ في التقييد الزائد

الألفاظ الأخرى للقاعدة :

ورود القيد على المطلق لا يوجب عدم جواز التمسّك به في سائر القيود المشكوك فيها « 1 » . التقييد لا يوجب المجازيّة « 2 » . التقييد لا يستلزم تجوّزا في المطلق « 3 » .

توضيح القاعدة :

إنّ الإطلاق والتقييد أمران إضافيّان ، فكل شيء قيس إلى موضوع الحكم فإمّا يكون قيدا له أم لا ، فعلى الثاني يكون مطلقا وإن كان بالنسبة إلى شيء آخر مقيّدا « 4 » ، فإذا ورد قيد على مطلق فهذا لا يوجب عدم جواز التمسّك به في سائر القيود المشكوك فيها ، ضرورة أنّ العثور على قيد لا يوجب تصرّفا في ظاهر المطلق ، بل يكشف عن أنّ الموضوع بحسب الإرادة الجدّية هو الطبيعة مع هذا
هامش
( 1 ) - راجع مناهج الوصول 2 : 328 . ( 2 ) - راجع فوائد الأصول 1 ، 2 : 576 . ( 3 ) - راجع الكفاية : 247 . ( 4 ) - راجع مناهج الوصول 2 : 315 .