والفضّة والإبل والبقر والغنم « 1 »
فإنّ الموضوعات المذكورة في الحديث مطلقة ولكنها قيّدت بمقيّدات :
منها تقييد الذهب والفضّة بالنصاب بما
رواه الحلبي عن الإمام الصادق عليه السّلام قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الذهب والفضّة ما أقلّ ما يكون فيه الزكاة قال : مائتا درهم ، وعدلها من الذهب « 2 » .
ومنها تقييد الذهب والفضّة بكونهما دينارا ودرهما بقول الإمام الصادق والكاظم عليهما السّلام :
ليس في التمر زكاة ، إنمّا هي على الدنانير والدراهم « 3 » .
ومنها التقييد بحولان الحول بقول الإمام الصادق عليه السّلام :
ولا يجب على مال زكاة حتّى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه « 4 » .
إلى غير ذلك من المقيّدات الواردة في كتاب الزكاة .
3 - قال الإمام الباقر عليه السّلام :
لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال :
الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء « 5 » .
فإنّ الموضوعات المذكورة في الحديث قيّدت بمقيّدات :
منها تقييد الأكل والشرب بما
رواه الحلبي عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 6 : 38 ، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 17 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 6 : 92 ، الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث الأوّل .
( 3 ) - وسائل الشيعة 6 : 106 ، الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث 5 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 6 : 42 ، الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث الأوّل .
( 5 ) - وسائل الشيعة 7 : 19 ، الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأوّل .