38 - نصّ القاعدة : لا دلالة للعدد على المفهوم « 1 »
الألفاظ الأخرى للقاعدة :
لا مفهوم في العدد « 2 » .
مفهوم العدد « 3 » .
توضيح القاعدة :
إذا وردت قضيّة ترتّب الحكم فيها على عدد خاص كقوله تعالى :
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ . . .
« 4 » فهل تدلّ على نفي الحكم عما فوقه وعمّا دونه أم لا ؟
المشهور عدم الدلالة « 5 » .
والحقّ هو التفصيل بين ما إذا كان في مقام التحديد فيدلّ على نفي الحكم عمّا فوقه وعمّا دونه بأنّ الأقلّ لا يجزي ، والأكثر لا يجب في مثل قوله تعالى :
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ . . .
وذلك واضح ، وبين ما إذا لم
هامش
( 1 ) - راجع الكفاية : 212 .
( 2 ) - راجع مطارح الأنظار : 191 .
( 3 ) - راجع نهاية الأفكار 1 ، 2 : 503 .
( 4 ) - المائدة : 89 .
( 5 ) - راجع مطارح الأنظار : 191 .