37 - نصّ القاعدة : لا دلالة للّقب على المفهوم « 1 »
الألفاظ الأخرى للقاعدة :
مفهوم اللّقب « 2 » .
توضيح القاعدة :
إذا وردت قضيّة ترتّب الحكم فيها على اللقب سواء كان مشتقا أم جامدا كقوله تعالى :
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما
« 3 » فهل تدلّ على المفهوم بحيث يرتفع سنخ الحكم عند انتفاء اللقب أم لا ؟
المشهور بين الأصوليين عدم المفهوم « 4 » .
مستند المشهور هو ما تقدّم « 5 » في مفهوم الوصف من أنّ ثبوت حكم لموضوع خاص لا يدلّ على نفيه عن غيره ، ضرورة أنّ ثبوت شيء لشيء لا يدلّ على نفيه عن غيره « 6 » .
هامش
( 1 ) - الكفاية : 212 .
( 2 ) - نهاية الأفكار 1 ، 2 : 502 .
( 3 ) - المائدة : 38 .
( 4 ) - راجع مطارح الأنظار : 190 .
( 5 ) - راجع الصفحة 195 .
( 6 ) - راجع مطارح الأنظار : 191 .