تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥

36 - نصّ القاعدة : مفهوم الغاية « 1 »

الألفاظ الأخرى للقاعدة :

الحكم المغيّى بغاية يرتفع بعد حصول الغاية « 2 » .

توضيح القاعدة :

إذا وردت قضيّة مغيّاة بغاية كقوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
« 3 » ، فهل تدلّ على انتفاء الحكم عمّا بعد الغاية أو عنها وما بعدها أم لا ؟ ولا بدّ قبل ذلك من تحقيق أنّ الغاية داخلة في المغيّى أم لا ؟ قد اختلف في دخول الغاية في حكم المغيّى أو عدم دخولها فيه على أقوال : 1 - دخول الغاية في المغيّى مطلقا . 2 - عدم دخولها في المغيّى مطلقا . 3 - التفصيل بين ما كانت الغاية من جنس المغيّى ، فداخلة فيه ، وبين عدم
هامش
( 1 ) - راجع فوائد الأصول 1 ، 2 : 504 ، ونهاية الأصول : 312 ، ومناهج الوصول 2 : 219 ، والمحاضرات 5 : 126 ، ودروس في علم الأصول 2 : 123 . ( 2 ) - راجع مطارح الأنظار : 185 . ( 3 ) - المائدة : 6 .