وقد يناقش فيه بأنّ مجرّد الإشعار لا يكفي لإثبات المفهوم ، بل لا بدّ في إثباته من إثبات ظهور الوصف في كونه علّة للحكم وهو ممنوع ، بل الظاهر كون الوصف قيدا للموضوع أو المتعلق لا قيدا للحكم « 1 » .
التطبيقات :
1 - قوله تعالى :
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
« 2 » .
بتقريب أنّ وصف « غنمتم » ، يدلّ على عدم وجوب الخمس في كلّ شيء ليس بغنيمة ، وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال :
« ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة »
« 3 » ، وهذا يتمّ على القول بمفهوم الوصف ، وإلّا فلا يدلّ على نفي الوجوب عن غير الغنيمة .
2 -
قال زرارة : سألت الإمام الصادق عليه السّلام عن وديعة الذهب والفضّة ، فقال :
« كلّ ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم » « 4 » .
بتقريب أنّ وصف « ولم تكن مضمونة » يدلّ على القول بمفهوم الوصف على لزوم ما كان من وديعة وكانت مضمونة .
هامش
( 1 ) - راجع المحاضرات 5 : 130 ، 131 .
( 2 ) - الأنفال : 41 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 6 : 338 ، كتاب الخمس ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأوّل .
( 4 ) - وسائل الشيعة 12 : 228 ، كتاب الوديعة ، الباب 4 من أبواب أحكام الوديعة ، الحديث 4 .