2 - قوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها . . .
« 1 » .
فإنّه يدلّ على حرمة الدخول في بيوت المسلمين من غير إذن .
وغيرهما من الآيات والروايات الواردة في النواهي .
الاستثناءات :
قال الشهيد الصدر قدس سرّه : إنّ النهي في موارد العبادات والمعاملات كثيرا ما يستعمل لا لإفادة التحريم ، بل لإفادة مانعيّة متعلق النهي أو شرطيّة نقيضه كما في « لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه » الدالّ على مانعيّة لبس ما هو مأخوذ ممّا لا يؤكل لحمه ، أو « لا تبع بدون كيل » الدالّ على شرطية الكيل ، ونحو ذلك « 2 » .
وقال السيد الخوئي : إنّ النواهي الواردة في أبواب العبادات كموثقة
سماعة قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن جلود السباع ، فقال : « اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلّون فيه »
« 3 » ، وصحيحة
محمّد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الميتة قال : « لا تصلّ في شيء منه حتّى في شسع » « 4 » .
وقوله عليه السّلام : « لا تصلّ فيه حتّى تغسله » « 5 » ، وما شاكل ذلك من الروايات فهي ، وإن كانت واردة بصورة النهي إلّا أنّها في الحقيقة ، ارشاد إلى مانعيّة تلك الأمور عن الصلاة ، وتقيّد الصلاة بعدمها ،
هامش
( 1 ) - النور : 27 .
( 2 ) - دروس في علم الأصول 1 : 356 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 3 : 256 ، كتاب الصلاة ، الباب 5 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 4 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 3 : 249 ، كتاب الصلاة ، الباب الأوّل من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 2 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 2 : 1027 ، كتاب الطهارة ، الباب 20 من أبواب النجاسات والأواني والجلود الحديث 8 .