28 - نصّ القاعدة : مادّة النهي ظاهرة في الحرمة « 1 »
توضيح القاعدة :
إنّ المراد من مادّة النهي « ن ، ه ، ي » بأيّ صيغة من مشتقّاتها وردت كقوله تعالى :
وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ
« 2 » .
وعلى هذا لو ورد النهي في الشريعة عن شيء فهل يدلّ على حرمته أم لا ؟
وعلى الأوّل فهل هي بالوضع أو بالإطلاق أو بحكم العقل أو بحكم العقلاء ؟ الكلام فيه هو الكلام في مادّة الأمر وقد تقدّم .
التّطبيقات :
1 - قوله تعالى :
وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ .
فإنّه يدلّ على حرمة الربا على اليهود .
2 - قوله تعالى :
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ . . .
« 3 » .
فإنّه يدلّ على حرمة النجوى .
هامش
( 1 ) - أصول الفقه 1 : 101 .
( 2 ) - النساء : 161 .
( 3 ) - المجادلة : 8 .