تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧

28 - نصّ القاعدة : مادّة النهي ظاهرة في الحرمة « 1 »

توضيح القاعدة :

إنّ المراد من مادّة النهي « ن ، ه ، ي » بأيّ صيغة من مشتقّاتها وردت كقوله تعالى :
وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ
« 2 » . وعلى هذا لو ورد النهي في الشريعة عن شيء فهل يدلّ على حرمته أم لا ؟ وعلى الأوّل فهل هي بالوضع أو بالإطلاق أو بحكم العقل أو بحكم العقلاء ؟ الكلام فيه هو الكلام في مادّة الأمر وقد تقدّم .

التّطبيقات :

1 - قوله تعالى :
وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ .
فإنّه يدلّ على حرمة الربا على اليهود . 2 - قوله تعالى :
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ . . .
« 3 » . فإنّه يدلّ على حرمة النجوى .
هامش
( 1 ) - أصول الفقه 1 : 101 . ( 2 ) - النساء : 161 . ( 3 ) - المجادلة : 8 .