26 - نص القاعدة : الواجب الكفائي « 1 »
توضيح القاعدة :
ينقسم الواجب إلى عيني وكفائي :
والواجب العيني هو الأمر الذي توجّه الوجوب فيه إلى كلّ فرد من أفراد المكلّفين مستقلّا بحيث لا يسقط عنه بامتثال الآخر .
والواجب الكفائي له أحكام منها أنّه لو تركه جميع المكلفين لكانوا معاقبين بأجمعهم ، ومنها أنّه يمثّل بفعل واحد منهم ، إلّا أنّه وقع الكلام في تصويره على وجوه :
1 - قال المحقّق الخراساني قدس سرّه : أنّه سنخ من الوجوب وله تعلّق بكل واحد بحيث لو أخلّ بامتثاله الكلّ لعوقبوا على مخالفته جميعا وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم « 2 » .
2 - قال المحقّق البروجردي قدس سرّه : إنّ الوجوب مطلقا له إضافة إلى من يصدر عنه أعني الطالب ، وإضافة إلى من يتوجّه إليه أعني المطلوب منه ، وإضافة ثالثة
هامش
( 1 ) - نهاية الأفكار 1 : 394 ، والمحاضرات 4 : 50 .
( 2 ) - راجع الكفاية : 143 .