24 - نص القاعدة : التخيير الشرعي في الواجب « 1 »
الألفاظ الأخرى للقاعدة :
الواجب التخييري « 2 » .
توضيح القاعدة :
إن الخطاب الشرعي المتكفل للوجوب على نحوين :
أحدهما : أن يبيّن فيه وجوب عنوان كلّي واحد وتجرى قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في الواجب وأنّه إطلاق بدليّ كما إذا قال « صلّ » ، فيكون الواجب طبيعي الصلاة ، ويكون مخيّرا بين أن يطبّق هذا الطبيعي على الصلاة في المسجد أو على الصلاة في البيت مثلا ، إلّا أنّ هذا التخيير ليس شرعيا ، بل هو عقلي بمعنى أنّ الخطاب الشرعي لم يتعرّض لهذا التخيير وإنّما يحكم العقل والعرف بالتخيير المذكور .
وثانيهما : أن يتعرّض الخطاب الشرعي مباشرة للتخيير بين شيئين أو أشياء
هامش
( 1 ) - دروس في علم الأصول 1 : 341 .
( 2 ) - المحاضرات 4 : 26 ، ومناهج الوصول 2 : 85 .