تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩

22 - نصّ القاعدة : اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه « 1 »

الألفاظ الأخرى للقاعدة :

اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه « 2 » . الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه .

توضيح القاعدة :

1 - المراد من الاقتضاء في العنوان أعمّ من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية أو اللزوم بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ « 3 » . 2 - المراد من الضدّ في العنوان مطلق المعاند والمنافي وجوديا كان أو عدميا ، فيشمل النقيض الذي يسمّى بالضدّ العام ، والأمر الوجودي الذي يسمّى بالضدّ الخاص « 4 » . ثم إنّه اختلفت كلمات الأصوليين في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي حرمة ضدّه أم لا ؟ على أقوال : منها القول بالاقتضاء مطلقا ، والقول بالعدم مطلقا ، والقول
هامش
( 1 ) - فوائد الأصول 1 : 301 ، ومناهج الوصول 2 : 7 . ( 2 ) - الدروس في علم الأصول 2 : 279 . ( 3 ) - راجع الكفاية : 129 ، وفوائد الأصول 1 : 301 . ( 4 ) - راجع الكفاية : 129 ، وفوائد الأصول 1 : 301 ، ونهاية الأفكار 1 : 360 .