21 - نص القاعدة : مقدمة الحرام ليست بمحرّمة « 1 »
توضيح القاعدة :
إنّ مقدمة الحرام تنقسم على قسمين :
1 - ما كان وجودها علّة تامّة لوجود ذي المقدمة بأن كانت من الأفعال التوليديّة بحيث إن أتى بالمقدمة يتحقق الحرام قهرا .
2 - ما كان وجودها ممّا يتوقف عليه وجود الحرام ، ولكن يتوسّط بينهما الإرادة والاختيار بحيث ان أراد ترك الحرام بعدها تركه .
ثم إنّه لو قلنا بالملازمة في مقدمة الواجب تثبت الملازمة بين الحرام ومقدّمته في القسم الأول بعين ما ذكر من الدليل في مقدمة الواجب دون القسم الثاني ، لأنّ ترك الحرام لا يتوقّف على تركها « 2 » .
تتمة : إن حال مقدمة المكروه ظهر ممّا ذكر في مقدمة الحرام ، فلا يحتاج إلى بيان « 3 » .
هامش
( 1 ) - المحاضرات 2 : 440 .
( 2 ) - راجع الكفاية : 128 ، ونهاية الأصول : 204 ، والمحاضرات 2 : 440 .
( 3 ) - راجع الكفاية : 128 ، والمحاضرات 2 : 440 .