تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١

20 - نص القاعدة : الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته « 1 »

الألفاظ الأخرى للقاعدة :

إيجاب الشيء يقتضي إيجاب مقدماته « 2 » .

توضيح القاعدة :

1 - المراد من وجوب المقدمة المبحوث عنه في المقام هو الوجوب الشرعي الغيري لا الوجوب العقلي بمعنى لا بدّية الإتيان بالمقدمة ، إذ هو ضروري لا مجال للبحث عنه ، ولا الوجوب الشرعي النفسي كما هو واضح « 3 » . 2 - المراد من الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته هو الملازمة العقلية بين الوجوب الشرعي النفسي لذي المقدمة وبين الوجوب الشرعي الغيري للمقدمة لا الملازمة بين الوجوب العقلي للمقدمة وبين وجوبها الشرعي « 4 » . 3 - المراد من المقدمة هو مقدمة الوجود أي ما يتوقف عليه وجود الواجب
هامش
( 1 ) - راجع الكفاية : 89 ، وفوائد الأصول 1 : 261 ، ونهاية الأصول : 153 . ( 2 ) - راجع نهاية الأفكار 1 : 258 . ( 3 ) - راجع نهاية الأفكار 1 : 258 ، والمحاضرات 2 : 292 ، 293 . ( 4 ) - راجع الكفاية : 89 ، ونهاية الأفكار 1 : 258 ، 259 ، والمحاضرات 2 : 296 ، ومناهج الوصول 1 : 323 .