ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق « 1 » .
ومثالها في العبادات : إزالة النجاسة ، وستر العورة وأشباه ذلك .
ومثالها في العادات : آداب الأكل والشرب ، ومجانبة المآكل النجسات ، والمشارب المستخبثات ، والإسراف والإقتار في المتناولات .
ومثالها في المعاملات : المنع من بيع النجاسات ، وفضل الماء ، والكلأ ، وسلب العبد منصب الشهادة والإمامة ، وسلب المرأة منصب الإمامة ، وإنكاح نفسها .
ومثالها في الجنايات : منع قتل الحر بالعبد أو قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد « 2 » .
81 - التحقيق :
التحقيق : إثبات المسألة بالدليل ، كما أن التدقيق : إثبات الدليل بالدليل « 3 » .
82 - تحقيق المناط :
تحقيق المناط : هو أن ينص الشارع على الحكم والعلة ، كقوله عليه الصلاة والسلام في الهرة : « ليست بنجسة إنها من الطوّافين عليكم والطوّافات » « 4 » فيحقق المجتهد العلة ويثبت الحكم بها في الفرع « 5 » .
هامش
( 1 ) الموافقات للشاطبي 2 / 11 .
( 2 ) الموافقات 2 / 11 - 12 .
( 3 ) التعريفات ص 75 ، الكليات ص 296 ، كشاف اصطلاحات الفنون 2 / 89 .
( 4 ) أخرج أبو داود في سننه ( 1 / 60 ) ، والحاكم في المستدرك 1 / 160 ) ، وقال :
صحيح ولم يخرجاه ، والترمذي في سننه ( 1 / 62 ) ، وقال : ( حسن صحيح ) ، وأخرجه النسائي ومالك وابن خزيمة وغيرهم .
( 5 ) الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص 35 .