وقال بعضهم : هو ظهور المراد للمخاطب ، والعلم بالأمر الذي حصل له عند الخطاب ، قال : وهو اختيار أصحاب الشافعي ، لأن الرجل يقول : بان هذا المعنى أي ظهر ، والأول أصح أي الإظهار « 1 » .
وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني : قال أصحابنا : إنه الإفهام بأي لفظ كان « 2 » .
وقال أبو بكر الدقاق : إنه العلم الذي يتبين به المعلوم « 3 » .
وقال الإمام الشافعي في الرسالة « 4 » : إن البيان اسم جامع لأمور مجتمعة الأصول متشعبة الفروع .
وقال الباجي « 5 » : البيان : الإيضاح .
ومعنى ذلك : أن يوضح الآمر أو الناهي أو المخبر أو المجاوب عما يقصد إلى إيضاحه ، ويزيل اللبس عنه ، وسائر وجوه الاحتمال الذي يمتنع تبيينه من قولهم : وضح الصبح ، ووضح الشيء ، إذا ظهر وزال الحائل عنه .
وقال الجرجاني « 6 » : البيان : عبارة عن إظهار المتكلم المراد للسامع ، وهو بالإضافة خمسة :
1 - بيان التبديل : هو النسخ ، وهو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر .
2 - بيان الضرورة : هو نوع بيان يقع بغير ما وضع له ، لضرورة ما ، إذ
هامش
( 1 ) إرشاد الفحول ص 168 .
( 2 ) السابق .
( 3 ) إرشاد الفحول ص 168 .
( 4 ) الرسالة ص 21 .
( 5 ) الحدود ص 41 .
( 6 ) التعريفات ص 67 - 68 .