القاعدة الثانية : وتفرع على النوع الثاني : أن الأصل في الأشياء الإباحة .
القاعدة الثالثة : وتفرع على النوع الثالث : أن اليقين لا يزول بالشك ، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه .
26 - الاستعمال :
الاستعمال : نقل اللفظ عن موضوعه الأصلي إلى معناه المجازي شرعا ، وغلبة استعماله فيه .
والاستعمال والعادة قيل : هما مترادفان ، وقيل المراد من العادة : نقل اللفظ إلى معناه المجازي عرفا « 1 » .
وقيل الاستعمال : إطلاق اللفظ وإرادة مسماه بالحكم وهو الحقيقة ، أو غير مسماه لعلاقة بينهما وهو المجاز « 2 » .
وقيل : هو التكلم باللفظ بعد وضعه « 3 » ، وسواء أطلق على معناه الأول أو نقل عنه لعلاقة أو غير علاقة « 4 » .
27 - الاستعلاء :
قال القرافي « 5 » : الاستعلاء : هيئة في الآمر من الترفع أو إظهار القهر ، والعلو يرجع إلى هيئة الأمر في شرفه وعلو منزلته بالنسبة للمأمور .
وقال الأسنوي « 6 » : الاستعلاء هيئة في الكلام .
هامش
( 1 ) الكليات ص 617 .
( 2 ) شرح تنقيح الفصول ص 20 .
( 3 ) الوضع : هو جعل اللفظ دليلا على المعنى وسيأتي بيانه .
( 4 ) تقريب الوصول ص 71 .
( 5 ) شرح تنقيح الفصول ص 137 .
( 6 ) نهاية السئول 2 / 9 .