أخذ بالثقة « 1 » .
واصطلاحا : حفظ النفس عن الوقوع في المأثم « 2 » .
وقيل : الاحتياط : هو فعل ما يتمكن به من إزالة الشك .
وقيل : التحفظ والاحتراز من الوجوه لئلا يقع في المكروه .
وقيل : استعمال ما فيه الحياطة ، أي : الحفظ .
وقيل : هو الأخذ بالأوثق من جميع الجهات ، ومنه قولهم : ( افعل الأحوط ) يعنى : افعل ما هو أجمع لأصول الأحكام وأبعد عن شوائب التأويل « 3 » .
11 - الاختلاف :
الاختلاف لغة : ضد الاتفاق ، يقال : اختلف الشيئان : لم يتفقا « 4 » .
واصطلاحا : هو أن يكون الطريق مختلفا والمقصود واحدا « 5 » .
والخلاف : هو أن يكون كلاهما مختلفا .
قال بعض العلماء : إن الاختلاف يستعمل في قول بني على دليل .
والخلاف فيما لا دليل عليه .
والاختلاف من آثار الرحمة ، كما في الحديث المشهور « 6 » ، والمراد
هامش
( 1 ) مختار الصحاح ص 162 ، المعجم الوسيط 1 / 208 .
( 2 ) التعريفات ص 4 ، كشاف اصطلاحات الفنون 2 / 54 .
( 3 ) انظر هذا وما قبله في الكليات ص 56 .
( 4 ) المعجم الوسيط 1 / 251 .
( 5 ) الكليات ص 61 .
( 6 ) هو حديث : ( اختلاف أمتي رحمة ) ذكره السيوطي في الجامع الكبير ( 1 / 261 ) من رواية نصر المقدسي في الحجة ، والبيهقي في رسالة الأشعرية بغير سند ، وأورده -