علماء العصر في حكم حادثة لم يتقدم فيها خلاف « 1 » .
أنواع الإجماع :
يتنوع الإجماع إلى : إجماع صريح ، وإجماع سكوتي .
والإجماع الصريح إما قولي وإما عملي :
فالإجماع الصريح القولي : هو أن يثبت الاتفاق من جميع المجتهدين على حكم شرعي بالقول ، وإبداء الرأي صراحة بفتوى أو قضاء .
والإجماع الصريح العملي : هو أن يتفق جميع المجتهدين على عمل دون صدور قول .
والإجماع السكوتي : هو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول ، وينتشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار ، وفي حجيته مذاهب كثيرة « 2 » .
تتمة :
المقصود من « 3 » :
1 - إجماع أهل البيت : أي : أهل بيت النبي صلى اللّه عليه وسلّم .
2 - إجماع أهل المدينة : أي : المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام .
3 - إجماع الحرمين : أي : حرم مكة والمدينة .
هامش
( 1 ) الحدود ص 63 ، 64 .
( 2 ) الإحكام للآمدي 1 / 361 ، شرح العضد على المختصر 2 / 37 ، شرح المحلى على جمع الجوامع 2 / 136 ، التقرير والتحبير 3 / 101 ، فواتح الرحموت 2 / 232 ، التلويح على التوضيح 2 / 41 ، إرشاد الفحول ص 84 ، 85 .
( 3 ) فتح الرحمن على متن لقطة العجلان ص 24 .