فائدة [ تعريف أصول الفقه والمناقشة فيه ]
[ تعريف علم أصول الفقه ]
قولنا : أصول الفقه علم لعلمه . وله معنيان الإضافي والعلمي . وقد جرت عادة الأصوليين بتعريفه بمعنييه معا : أما الثاني فالوجه فيه ظاهر ، لأنه المقصود بالبيان ، وأما الأول فالوجه فيه إما إظهار المناسبة المصححة للنقل أو الإشارة إلى توافق المعنيين في المصداق وصحة إرادة كل منهما من اللفظ لانتفاء الهجر . وقد يقدم تعريفه بالمعنى الأول نظرا إلى تقدمه طبعا ، وقد يقدم تعريفه بالمعنى الثاني نظرا إلى أنه المقصود بالبحث أصالة ، كما أن الأمر كذلك في جميع المقامات ، فلا تغفل .
فتهذيب المرام في المقام في أمور ثلاثة :
( الأول ) : في تعريفه بمعناه الإضافي
وهو يظهر بمعرفة أجزائه الثلاثة :
الأول : لفظ الأصول وهو جمع الأصل ، وهو في اللغة ما يبنى عليه الشيء ، وقد يعبر عنه بأسفل الشيء ، وفي الاصطلاح يأتي لمعان مرجعها إلى الأربعة المعروفة : الظاهر ، والاستصحاب ، والدليل ، والقاعدة .
والنسبة بين المعنيين - اللغوي والاصطلاحي - أعم مطلق ، والنقل من الكلي إلى فرده تعينا لا تعيينا ، لأصالة عدم تعدد وضع الواضع أولا ولأنه