تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد الغروية — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

فائدة [ ما ترثه الزوجة من تركات زوجها ]

[ ما يوجب الإرث في الشريعة النسب والسبب ]

ما يوجب الإرث في الشريعة اثنان : النسب والسبب ، والثاني أمور : منها : الزوجية الموجبة للتوارث بين الزوج والزوجة ، فالكلام فيها : تارة في الزوج وأخرى في الزوجة وأنها كغيرها من الوارث لا فرق بينهما ، أو تحرم مما يتركه زوجها في الجملة ، وثالثة في تعيين ما تحرم منه الزوجة من الأموال ، ورابعة في تعيين من يحرم منها وأنه ما هي ؟ فتوضيح المرام فيها في مقامات أربعة :

[ إرث الزوج من جميع ما تركته زوجته ]

أولها في الأول ، ويرث من جميع ما تركته زوجته مطلقا ذا ولد كان منها أو لا . يدل عليه - مضافا إلى ما في الرياض وغيره من أنه مما قام عليه إجماع المسلمين كافة ولا خلاف فيه بينهم - عمومات الكتاب والسنة مع اختصاص المخصص لها مما تأتي الإشارة إليه بالزوجة لا مجال فيه للريب والشبهة . والثاني في الثانية التي فيها قولان : أحدهما : إنها كغيرها من الورثة لا فرق بينهما ، وهو المحكي عن الإسكافي . وثانيهما : حرمانها في الجملة مما تركه زوجها في الجملة ، وهو المنسوب إلى من سواه من فقهاء الإمامية . بل قيل : إنه كالحبوة من متفردات مذهبهم
الفوائد الغروية — صفحة 144 | الشيخ إبراهيم المحقق الرودسري