تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد الأصولية — صفحة 744

مساهمون:

ص٧٤٤
وجوب الرجوع لان الغفلة عن الحكم لا يرفعه . الهم إلّا ان يقال إن الثابت المتقين في حق المقلد عند نسيان الفتوى هو الاخذ بفتوى الغير إلى أن تذكر فتوى الاوّل لا مطلقا نظير ما لو نسي المجتهد فتواه فإنه يقلد مع عدم التمكن من الاحتياط إلى أن يتذكر فتوى الأول وحينئذ فلا دليل على وجوب البقاء على فتوى الثاني عدى الاستصحاب والمفروض عدم اعتمادنا عليه فوجوب البقاء حسن على مذهب المشهور من جريان الاستصحاب في مثله . وكيف كان فمثل نسيان الفتوى بل أوضح منه في عدم وجوب الرجوع ما لو بنى على تقليد ما في كتاب مجتهد بناء على كون ذلك تقليدا ملزما ثم تعذر عليه مسائل ذلك الكتاب كلا أو بعضا فإنه يرجع إلى الغير ولا يعود إلى الأول بعد زوال العذر ، ولو اعتقد موت مجتهده أو طرو غيره من الموانع فرجع ثم تبين فساد اعتقاده فلا اشكال في الرجوع إلى الاوّل .