الخامس [ تقليد العام والخاص في قول المجتهد ]
لو اعتقد المقلد خصوص موضوع التقليد مع عمومه في الواقع كأن كان فتواه بنجاسة مطلق الكافر واعتقد المقلد بنجاسة خصوص اليهودي مثلا فيقلده فيه ، ثم تبين ان فتواه على عموم نجاسة كل كافر فهل هو تقليد في العام فلا يجوز تقليد غيره في حكم غير اليهودي أو ليس تقليدا لما تقدم من عدم مشروعية التقليد في خصوص فتوى لموضوع عام فيجوز له الرجوع وجهان ، اما لو انعكس بان أفتى بالخاص واعتقد المقلد العام فالظاهر أنه تقليد في الخاص .