الرابع [ الاحتياط والالتزام في العمل بقول المجتهد ]
لو عمل بقول مجتهد فإن كان عمله من باب الاحتياط لم يكن تقليدا وجاز تقليد غيره وليس رجوعا وان كان من باب الالتزام فإن كان قوله حكما ولو ناشئا عن الاحتياط اللازم فلا اشكال في انه تقليد واما ( إذا ) ذكر انه أحوط ولم يعلم كونه لازما عنده أو مستحبا ولم يفهم من اللفظ أحدهما حكم عليه بأحسن الامرين لعدم ثبوت كونه تقليدا ليترتب عليه اثره من عدم جواز الرجوع .