والعصيان في شيء واحد ما حاصله : « انّ ترك الغصب بجميع انحائه دخولا وخروجا وبقاء مطلوب مراد من المكلف بإرادات فعلية مشروطا بقائها ببقاء التمكن منه وحيث انّه قبل الدخول كان متمكّنا من ترك جميع انحاء الغصب دخولا وخروجا وبقاء كان ترك الجميع مرادا منه قبل الدخول فإذا دخل فيه ارتفع تمكّنه من الجميع مقدار ما يتوقّف عليه التخلّص من الزمان وهو مقدار الخروج فيمتنع بقاء إرادة تركه حينئذ وقضية ذلك جواز اتّصاف الخروج بالوجوب بخلوّه عن المنافى فيكون الخروج بالقياس إلى ما قبل الدخول وما بعده حكمان متضادان أحدهما مطلق وهو النهى والآخر مشروط بالدخول وهو الامر وهما غير مجتمعين فيه ليلزم الجمع بين الضدين بل يتصف بكل في زمان ويلحقه حكمهما من استحقاق الثواب والعقاب باعتبار الحالتين انتهى خلاصة كلامه » . « 1 »
هامش
( 1 ) - كما ذكر الشيخ الأعظم ( ره ) أورد خلاصة كلام صاحب الفصول - لا لفظه - مع حذف وتغيير فيه وهذا يخلّ في مقصود كل مصنّف وإذ قام قدس سره بنقد قوله وتزييفه ومستنده في هذا العمل ملخص الكلام رجّحنا ايراد منقول الشيخ في المتن بلفظه دون تصحيح وتصرّف ، اما لفظ الفصول فيما يرتبط بمنقول الشيخ هو هكذا في الأصل :
« . . . والحق انّه مأمور بالخروج مطلقا أو بقصد التخلص وليس منهيا عنه حال كونه مأمورا به لكنّه عاص به بالنظر إلى النهى السابق وكان ما عزى إلى الفخر الرازي من القول بأنه مأمور بالخروج وحكم المعصية جار عليه راجع إلى ما ذكرناه لنا - ان المكلف في الزمن الذي لا يتمكن من الخروج فيما دونه لا يتمكن من ترك الغصب فيه مطلقا فلا يصح النهى عنه مطلقا إذ التكليف بالمحال محال عندنا وان كان ناشئا من قبل المكلف للقطع بكونه سفها . نعم ربما يجوز ان يؤمر به حينئذ على وجه التعجيز والسخرية لكنه