ولو كانت المرأة الشيعية زوجة لرجل سني ، فمات جاز لها أخذ الإرث من الأرض ، لأنهم يرون ذلك ، وكذلك بالنسبة إلى أخذ العصبة مما ليس في مذهبنا وهو جار في مذهبهم ، على فروعها المتعدّدة .
وحيث لا يثبت خيار الغبن للمغبون في مذهب الشافعي ، فلو كان المغبون من الشافعية حق للغابن الشيعي أن لا يقبل فسخه ، على قاعدة الإلزام .
نعم لا يصح فرض مذهب على أهل مذهب آخر ، كما أنه إذا تغيّر دينه من الكفر إلى الإسلام ، أو بالعكس ، أو من مذهب إلى مذهب ، فمقتضى القاعدة أن يكون محكوماً بأحكام دينه أو مذهبه الجديد إلّا إذا قام دليل على الاستثناء .
وفروع المسألة كثيرة جدّاً ، اكتفينا منها بهذا القدر ، والله سبحانه العالم العاصم .
الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 82
مساهمون: السيد محمد الحسيني الشيرازي
ص٨٢