تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

قاعدة اليد

أدلة القاعدة ( قاعدة اليد ) :

وقد استدل بها الفقهاء في مختلف أبواب المعاملات وغيرها . والدليل عليها قبل الإجماع المقطوع به في كلامهم ، وإن كان يستشكل بأنه محتمل الاستناد ، والسيرة المستمرّة ، وبناء العقلاء ، وقد وردا على لسان الشرع حيث قال سبحانه
( يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ )
« 1 » . والسيرة معناها : سبيل المؤمنين . وفي الروايات : ( لو لم يجز هذا لما قام للمسلمين سوق ) « 2 » كما في رواية حفص . ( ومن استولى على شيء منه فهو له « 3 » كما في رواية يونس ، إلى غيرها : جملة من الروايات : كرواية حفص المروية في الكتب الثلاثة عن الصادق ( ع ) : ( أرأيت إذا رأيتُ
هامش
( 1 ) النساء : 115 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 215 ، ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ، ص 525 ، ح 3 .