وعن علي ( ع ) قال : ( إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبداً ) « 1 » .
[ كلّما قصرت التركة عن ذوي الفروض فالنقص على البنت أو البنات والأخت للأم أو الأخوات لها ]
ومنها : كلّما قصرت التركة عن ذوي الفروض فالنقص على البنت أو البنات والأخت للأم أو الأخوات لها .
[ كلّما أخذ ذو الفرض فرضه فالباقي لمن لا فرض له ]
ومنها : كلّما أخذ ذو الفرض فرضه فالباقي لمن لا فرض له .
[ الإرث في النسب من الجانبين مطلقاً إلّا فيما يستثني دون السبب ]
ومنها : الإرث في النسب من الجانبين مطلقاً إلّا فيما يستثني ، دون السبب .
[ كل إرث مشروط بسبق موت المورث قطعاً ]
ومنها : كل إرث مشروط بسبق موت المورث قطعاً ، إلّا في ما يستثني .
[ كل وارث يرث من جميع ما تركه الميت إلّا الزوجة والغريقين والمهدوم عليهما ]
ومنها : كل وارث يرث من جميع ما تركه الميت إلّا الزوجة والغريقين والمهدوم عليهما .
[ كل فريضة لم يهبطها الله إلّا إلى فريضة فهذا ما قدم الله في باب الإرث ]
ومنها : كل فريضة لم يهبطها الله إلّا إلى فريضة فهذا ما قدم الله في باب الإرث .
[ لا طعمة إلّا للجد والجدة ]
ومنها : لا طعمة إلّا للجد والجدة .
[ كل متقرب بالأب يقتسمون بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين ]
ومنها : كل متقرب بالأب يقتسمون بالتفاوت
( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) *
« 2 » وكل متقرب بالأم وحدها يقتسمون بالسوية .
[ كل ما اجتمع قرابة الأبوين مع قرابة الأب سقطت قرابة الأب ]
ومنها : كل ما اجتمع قرابة الأبوين مع قرابة الأب سقطت قرابة الأب .
[ لا يمنع كل من الزوجين عن نصيبه الأعلى إلّا مع الولد للمورث ]
ومنها : لا يمنع كل من الزوجين عن نصيبه الأعلى إلّا مع الولد للمورث .
[ الزوج والزوجة يرثان مع كل وارث ولا يَمنعان ولا يُمنعان ]
ومنها : الزوج والزوجة يرثان مع كل وارث ، ولا يَمنعان ولا يُمنعان .
[ كل ذي رحم بمنزلة الرّحم الذي يجر به ]
ومنها : كل ذي رحم بمنزلة الرّحم الذي يجر به .
[ لا يرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر ]
ومنها : لا يرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 15 ، ص 214 ، ح 1 .
( 2 ) النساء : 11 و 176 .