راجعا إلى غير هذه الآية من هذه السورة ، للزوم الدور المحال لو رجع إلى جميع هذه السورة كما ذكرنا ، فإذا رجع إلى غير هذه الآية فيكون بعض السورة وبعض السورة ليس بقرآن وان فرض الاشتراك المعنوي فيه ، لأن الاشتراك المعنوي فيه انما هو بين الكل والسورة ، وبعض السورة ليست بكل ولا سورة فليست بقرآن ، وحينئذ يستقيم قوله ولم يتجه عليه اشكالان إذ بناء على كون المراد بالقرآن المعنى اللغوي لا ريب في أنه يصدق على بعض السورة القرآن كما يصدق على جميعها وعلى المجموع كما هو واضح .
ولكن يرد عليه ان المجيب لم يقل بالاشتراك المعنوي بين المجموع والسورة بل ادعاه بين الكل والبعض ، ولا ريب ان بعض السورة بعض القرآن أيضا ، فيصدق عليه القرآن حسب الفرض من اشتراكه المعنوي ، مع انا لو سلمنا ان المجيب ادعى الاشتراك بين المجموع والسورة لا غير لا نسلم امتناع رجوع الضمير إلى جميع هذه السورة . والدور المتوهم بينا اندفاعه ، إلّا ان يدعى قصور الدلالة بحسب المتفاهم العرفي ، ولا يخفي ما فيه من عدم القصور عرفا .
ويحتمل ان يكون مراده قدس سره بهذا اللفظ لفظ « قرآنا » ومراده بالاشكال الثاني هو اشتمال القرآن العزيز على ما ليس بعربي . ووجهه هوان لفظ القرآن وضعه الشارع لهذا الكتاب العزيز ، فيكون حقيقة شرعية فيه فيلزم ما ذكر من اللازم . ووجه اندفاع هذا الاشكال بناء على أن المراد بالقرآن معناه اللغوي واضح .
ولا يذهب عليك انه لا وجه ولا وقع لهذا الاشكال أصلا ، إذ كون واضع لفظ القرآن هو الشارع لا يقتضي ان يكون حقيقة شرعية ، لأنه لم يضعه من حيث إنه شارع كما هو واضح - فافهم واغتنم .
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 35
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٣٥