تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
والتهافت الواضح . قوله « قده » : وأما فساد الجواب - الخ . ان كان جواب المجيب مبنيا على حمل الامتثال في كلام العضدي على الامتثال الواحد كما فهمه المصنف قدس سره فتكون المرة المأخوذة بشرط لا - كما هو مبنى الجواب - مرة بشرط لا تقييدية ، بأن يكون حصول الامتثال بالوحدة والمرة مشروطا بعدم حصول الزائد ، فيكون حصول الزائد مانعا عن تحقق الامتثال بالمرة ، ويظهر الفرق بين القول بالماهية والقول بالمرة ، حيث إنه على القول بالماهية يحصل الامتثال الواحد في صورة التكرار بخلاف القول بالمرة على هذا النحو المأخوذ بشرط لا تقييدا لا تعددا مطلوبيا ، فيرد عليه ما أورده المصنف قدس سره بأنه ليس في المرة دلالة على عدم مطلوبية الزائد فضلا عن النهي عنه على وجه تعدد المطلوب ، فضلا عن النهي عنه على وجه التقييد كما هو واضح . ولكن يمكن ان يكون جواب المجيب مبنيا على حمل الامتثال المتعدد ، ويكون المراد انه بناء على اخذ المرة بشرط لا لا يحصل الامتثال المتعدد لكون الزائد مخالفا للأمر ، ويكون المراد من المخالفة عدم الموافقة ، كما يقال « فلان خالف أباه » اي لم يوافقه ، ويكون حاصل المقصود انه لا يتحقق الامتثال بالنسبة إلى الزائد ، إذ لا يكون امر ، فلا موافقة للأمر حتى يحصل الامتثال ، وهذا بخلاف القول بالماهية ، فإنه يحصل الامتثال بالزائد لكون الماهية متحققة ، فلا يرد عليه ما أورده عليه من أنه لا دلالة للمرة على النهي ولا على عدم المطلوبية إذ يكفي لعدم حصول الامتثال بالزائد عدم الدلالة ولا يحتاج إلى الدلالة على العدم كما لا يخفى .