ضربا شديدا فلا بد من قيام المعنى المجازى وهو الضارب بمن صدق عليه المشتق لا القتل بمعناه الحقيقي ، وهكذا الأمر إذا كان التجوز في الهيئة ، فالتوهم المذكور مغالطة ناشئة من الخلط بين المعنى الحقيقي والمجازي .
قوله « قده » : من دون واسطة في العروض .
اعلم أن الواسطة على قسمين : واسطة في الثبوت ، وواسطة في العروض .
أما الأول فهو كون الواسطة قد لا يتصف بما فيه الوساطة مع اتصاف ذي الواسطة به في الحقيقة مطلقا ، بحيث لا يصح سلب ما فيه الوساطة عن ذي الواسطة . وبعبارة أخرى : يكون ما فيه الوساطة وصفا لذي الواسطة بحاله لا وصفا بحال متعلقه . وأما الثاني فهو ان يكون الواسطة مناطا لا تصاف ذيها بما فيه الوساطة بالعرض والمجاز ، بحيث يصح سلب ما فيه الوساطة عن ذي الواسطة ويكون اتصاف الواسطة بما فيه الوساطة بالذات والحقيقة ولا يصح السلب . وبعبارة أخرى : يكون ما فيه الوساطة وصفا لذي الوساطة بحال متعلقه وللواسطة وصفا لحالها .
وهي - اعني الواسطة بالعرض - على أنواع أربعة : يكون صحة السلب في بعضها اجلى كما في حركة السفينة وحركة جالسها ، وفي بعضها جلية كما في ابيضية الجسم وابيضية البياض ، وفي بعضها خفية كما في عروض التحصل للجنس بواسطة تحصل الفصل ، حيث إن الجنس لا مرتبة له في التحقق يكون فيه خاليا عن تحقق الفصل لفناء كل جسم في فصله لا سيما في البسائط الخارجية ومبهم في معينه ، وفي بعضها اخفى كما في عروض التحقق للكلي الطبيعي والماهية بسبب الفرد والوجود . فصحة سلب التحقق انما هي بالنظر الدقيق البرهاني فهي ضعيفة ، وثبوت الوجود والتحقق كاد أن يكون بالحقيقة .
فإذا ظهر لك ما بيناه وفصلناه فاعلم أن الوساطة العروضية التي هي
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 150
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص١٥٠