تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
فإذا أخذ السلب في كليهما بانتفاء الموضوع فلا ترتب ولا توقف بينهما إذ هما يصيران واحدا ، وإذا كانا واحدا فلو فرض فيه التوقف والترتب لزم أن يكون شيء واحد متقدما ومتأخرا - فتبصر إن شاء اللّه تعالى . قوله « قده » : ان لم يقصد الفرق بينهما - الخ . اعتبار التفصيل بلحاظ المعاني واعتبارها بعناوينها الخاصة كالذهب والفضة والجارية والباكية وغير ذلك ، والاجمال باعتبارها بعنوان واحد اجمالي كعنوان المعنى الحقيقي . قوله « قده » : وان أراد أن المعتبر - الخ . عطف بحسب المعنى ، فكأنه قال : ان أراد تخصيص مورد العلامة باللفظ الذي ينحصر معناه الحقيقي في معنى واحد كما هو ظاهر كلامه ، وان أراد أن المعتبر - الخ . وتوضيحه : انه لا يلزم أن يكون مورد العلامة متحد المعنى بل تشمل متكثر المعنى أيضا ، ويكون المراد من نفي معنى آخر يصح سلبه نفي مورد كالكامل في الانسانية والناقص فيها يصح سلبه عن المعنى المبحوث عنه ليكون علامة لكون اللفظ مجازا في ذلك المعنى من حيث الخصوصية ، إذ لا شبهة في أنه إذا كان مورد يصح سلبه عن المعنى المبحوث عنه فاللفظ إذا أريد منه ذلك المعنى بقيد خصوصية ذلك المورد مجاز بلا ريب ، فيكون مجازا في الخصوصية ، بخلاف ما إذا لم يكن خصوصية فاللفظ لا يستعمل إلّا في ذات المعنى المبحوث عنه وخصوصيته ، فيكون حقيقة في الخصوصية - اى في خصوصية ذات المعنى - وحقيقة لا في خصوصية أخرى ، إذ المفروض انتفائها .