العلم المتعلق بها لم يتحيث بها ، بل هو لما كان حاصلا من الأدلة التفصيلية فلا جرم يكون تفصيليا ، ولا يرد شيء من التوالي الثلاثة الفاسدة ، وان أريد من التحيث تحيث العلم فنختار الشق الثاني ولا يعود المحذور ، لأن التفصيل إنما هو في العلم المتعلق بالمعلوم الاجمالي ، فالمدلول هو المعلوم الاجمالي ، فيكون مغايرا للأدلة التفصيلية .
ولكن يمكن دفعه بأنه لا ريب في أن المدلول والنتيجة لا يكون إلّا ذلك العلم التفصيلي المتعلق بذلك المعلوم الاجمالي ، ولا يصح تعلق العلم التفصيلي بمعلوم إجمالي إلّا بأن يصير ذلك المعلوم الاجمالي معلوما تفصيليا بعد ما كان اجماليا ، فيرجع الأمر إلى حصول المعلوم التفصيلي من الأدلة التفصيلية ، فاتحد الدليل والمدلول حسب الفرض من كونها خطابا .
اللهم أن يقال : إن العلم لا يكون هو النتيجة والمدلول ، كما أن القياس لا يكون علما ، بل قول مؤلف يلزم من العلم به العلم بقول آخر .
نعم يرد على المحقق القمي « قده » أن التفاوت بالاجمال والتفصيل إنما هو تفاوت بحسب الإدراك ، والتفاوت بحسب نحوي الادراك من الاجمال والتفصيل لا يقتضي ولا يستلزم تفاوت المدرك ، فعلى هذا يبقى محذور الاتحاد باقيا بحاله غير مندفع أصلا .
والذي يخطر بخاطري الفاتر وذهني القاصر هو أن يقال : انه لا ريب في أنه إذا كان المراد من الحكم الخطاب النفسي ومن الكتاب الذي هو واحد من الأدلة الخطاب اللفظي لا يلزم محذور الاتحاد ، لا للمغايرة بل لعدم الاستدلال والدليل والمدلول بل ليس إلّا الدلالة ، وأما إذا كان المراد بالحكم كالمراد بالكتاب الخطاب اللفظي فليس دلالة ولا استدلال ، لعدم المغايرة على ما زعموا ، حتى قال بعضهم بامتناع الاستدلال لوجود الاتحاد وامتناع التفصي عن محذور الاتحاد ، ولكن الأمر ليس كذلك لأن مجرد كون
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 33
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٣٣