تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
فإن ثبت الاجماع على ذلك أو أجرينا ذلك في الاجماع المنقول من حيث إنّه خبر ، فيشمله حكمه فهو ، وإلّا ففيه تأمّل ، لكنّ التكلّم في ذلك قليل الفائدة ؛ لأن الطرق الظّنيّة غير الخبر ليس فيها
شرح
وعليه : ( فان ثبت الاجماع على ذلك ) أي : على جريان جميع أحكام تعارض الخبرين في تعارض الأدلّة الظنّية الطريقيّة أيضا كما ادّعاه هذا البعض ( أو أجرينا ذلك ) أي : أجرينا الترجيح والتخيير الذين نجريهما في الخبرين المتعارضين ( في الاجماع المنقول ) فقط فيما إذا تعارض إجماعان منقولان ، وذلك ( من حيث انّه ) أي : الاجماع المنقول ( خبر ، فيشمله حكمه ) أي : حكم الخبر ، كما ادّعاه بعضهم وذكرناه سابقا في مبحث الاجماع ، فإنه لو أجرينا الترجيح والتخيير في الاجماع المنقول من حيث انّه خبر ( فهو ) أي : فأحكام الخبرين جار بلا كلام في الاجماعين المنقولين أيضا . ( وإلّا ) بأن لم نقل إنّ الاجماع المنقول خبر ( ففيه ) أي : في جريان أحكام تعارض الخبرين وتعديته إلى تعارض الاجماعين المنقولين ( تأمّل ) لأنّا لو لم نقل بأنّ الاجماع المنقول خبر ، فلا يشمله حكم الخبر ، وإذ لم يشمله حكم الخبر فلا بدّ لنا إذا أردنا أن يشمل تعارض الاجماعين المنقولين أحكام تعارض الخبرين من تنقيح المناط ، وحيث انّ المناط هنا ظنّي وليس قطعيّا ، لاحتمال خصوصيّة في الخبرين ، لا يكون تنقيح المناط تامّا ، فلا يأتي مناط الخبرين في الاجماعين المنقولين ، كما لا يأتي المناط في سائر الأدلّة الظنّية المتعارضة أيضا . ( لكن التكلّم في ذلك ) أي : في جريان أحكام تعارض الخبرين في غير الخبرين ( قليل الفائدة ، لأنّ الطرق الظنّية غير الخبر ليس فيها ) أي : في تلك