تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
التعبّد بصدور الآخر ، وفي ما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى أدلّة الترجيح من حيث الصدور . فإن قلت :
شرح
التعبّد بصدور الآخر ) علما بأنّه إنّما لا يمكن ذلك لفرض انّ الخبرين متكافئان في الصدور ، وحيث انّه لا مرجّح صدوري تصل النوبة إلى الترجيح بجهة الصدور ، فنرجّح الخبر المخالف للعامّة ونأخذ به ، ونطرح الخبر الموافق لهم لاحتمال التقيّة فيه . لكن لو لم يكن الخبران الظنّيان متكافئين في الصدور ، أمكن التعبّد بصدور أحدهما وترك التعبّد بصدور الآخر للدليل ، وذلك كما قال : ( وفيما نحن فيه ) الذي هو عدم تكافؤ الخبرين الظنّيين ، لفرض وجود المرجّح الصدوري في أحد الخبرين دون الآخر ، وهو : كون أحدهما أعدل راويا من الآخر ، فانّ فيه ( يمكن ذلك ) أي : يمكن التعبّد بصدور أحدهما وهو الراجح صدورا وان كان موافقا للعامّة ، وطرح الآخر وهو المرجوح صدورا وان كان مخالفا للعامّة ، وذلك ( بمقتضى أدلّة الترجيح من حيث الصدور ) ومقتضى تلك الأدلّة هو : الترجيح بالمرجّح الصدوري وأخذ الراجح وطرح المرجوح ممّا معناه : التعبّد بصدور أحدهما وهو الأرجح صدورا فقط ، دون الآخر . والحاصل : انّه إذا قطعنا بصدور الخبرين المتعارضين معا ، أو تعبّدنا الشارع بصدورهما معا ، تصل النوبة إلى الترجيح بجهة الصدور ، امّا إذا لم يكن قطع ولا تعبّد بصدورهما معا ، فلا يكون حينئذ مجال لهذا المرجّح بل يكون المجال للترجيح بالصدور . ( فان قلت ) : انّ لحاظ الجهة كلحاظ الدلالة ، كلاهما متفرّع على الفراغ