تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
ومنها : ما روي من : « أنّ الوتر واجب » ، فلمّا فرغ السائل واستقر ، قال عليه السّلام : إنّما عنيت وجوبها على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم » . ومنها : تفسير قولهم عليهم السّلام : « لا يعيد الصلاة فقيه » بخصوص الشكّ بين الثلاث والأربع .
شرح
ثمانين ، وهذا الجواب لولا تفسير الإمام عليه السّلام له كان ظاهرا بحسب السؤال في صلاة الظهر ، فكان لو وصلنا بلا تفسير ، يتعارض مع بقيّة الروايات الواردة في باب القراءة . ( ومنها : ما روي من : « أنّ الوتر واجب » ، فلمّا فرغ السائل واستقرّ ) وفي بعض النسخ : « واستفسر » ( قال عليه السّلام : إنّما عنيت وجوبها على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) « 1 » فانّ في هذا التفسير تأويل بعيد عن ظاهر الرواية ، ولكن الإمام عليه السّلام مع ذلك تكلّم بهذا الكلام لمصلحة . ( ومنها : تفسير قولهم عليهم السّلام : « لا يعيد الصلاة فقيه » ) أي : لا يعيدها من كان عالما بمسائل الصلاة وأحكامها ، فانّه كلّي يشمل كلّ شكّ في ركعات الصلاة ، لكن الإمام عليه السّلام فسّره بعد ذلك ( بخصوص الشكّ بين الثلاث والأربع « 2 » ) مع انّ تفسير ذلك الكلّي بهذا الجزئي وحصره فيمن شكّ بين الثلاث والأربع وانّه يبني على الأربع ، ثمّ بعد الصلاة يأتي بركعة أخرى من باب الاحتياط تأويل بعيد لظاهر الرواية .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام : ج 2 ص 242 ب 12 ح 28 ، وسائل الشيعة : ج 4 ص 68 ب 16 ح 4533 ، بحار الأنوار : ج 16 ص 377 ح 86 وفي الجميع ( بالمعنى ) . ( 2 ) - تهذيب الأحكام : ج 2 ص 193 ب 23 ح 61 ، المقنع : ص 9 ، الاستبصار : ج 1 ص 375 ب 218 ح 2 ، وسائل الشيعة : ج 8 ص 215 ب 9 ح 10459 .