تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
فيجمع بين النصوص بحمل المطلق على المقيّد أو العامّ على الخاصّ . والتحقيق في ذلك أن نقول : إنّ هنا نصوصا على ثلاثة أضرب : أحدها : عامّ في عدم الضمان من غير تقييد ، كصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن » ، وقريب منها صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام .
شرح
وعليه : ( فيجمع بين النصوص ) المتعارضة التي ذكر بعضها الذهبين ، وذكر بعضها الآخر النقدين وذلك ( بحمل المطلق ) الذهب والفضّة ( على المقيّد ) الدرهم والدينار إن قلنا بأنّ الذهب والفضّة الجنس المعرّف باللام مطلق ، وإن قلنا بأنّه عامّ حملنا العامّ على الخاص كما قال : ( أو العام على الخاص ) فما ذكر من إثبات الضمان في الذهبين نقيّده بالمسكوكين فقط ، فيكون غير المسكوكين من الذهب والفضّة داخلا في العام القائل بعدم الضمان . ثمّ قال صاحب المسالك الشهيد الثاني بعد هذا الكلام : ( والتحقيق في ذلك ) أي : في هذا البحث تأييدا لكلام المحقّق الثاني الذي قال بوجود الضمان في كلّ من الذهبين والنقدين ، دون كلام فخر المحقّقين الذي خصّص الضمان بالنقدين فقط هو : ( أن نقول : إنّ هنا نصوصا على ثلاثة أضرب ) أي : على ثلاثة أقسام : ( أحدها : عام ، في عدم الضمان من غير تقييد ، كصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن » « 1 » وقريب منها : صحيحة « 2 » محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام ) ومعنى
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام : ج 7 ص 182 ب 22 ح 117 ، الاستبصار : ج 3 ص 124 ب 83 ح 1 ، وسائل الشيعة : ج 19 ص 93 ب 1 ح 24228 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام : ج 7 ص 182 ب 22 ح 2 ، من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 302 ب 2 ح 4084 ، وسائل الشيعة : ج 19 ص 93 ب 1 ح 24229 .