أو بكلّ منهما ، لا في تمام مضمونه ، بل في بعضه .
إلّا أنّ ما ذكره من الاعتبار لعلّه يكون مرجّحا للثاني على الأوّل .
ويؤيّده ورود الأمر بالجمع بين الحقّين بهذا النحو في رواية السكوني المعمول بها ، في من أودعه رجل درهمين وآخر درهما ، فامتزجا بغير تفريط ، وتلف أحدهما .
شرح
( أو بكلّ منهما ، لا في تمام مضمونه ، بل في بعضه ) أي : في بعض مضمونه ، فإنّه سواء عملنا بإحدى البيّنتين وطرحنا الأخرى ، أم عملنا ببعض مضمون كل منهما ، فقد خالفنا دليل حجيّة البيّنة ( إلّا أنّ ما ذكره من الاعتبار ) العرفي في الجمع بين الحقين عند تعارض البيّنتين ، وذلك حسب قاعدة العدل ( لعلّه يكون مرجّحا للثاني ) أي : للأخذ بكل منهما لا في تمام مضمونه بل في بعض مضمونه ( على الأوّل ) أي : على طرح إحدى البيّنتين والأخذ بالأخرى .
( ويؤيّده ) أي : يؤيد هذا النحو من الجمع بين البيّنتين ( ورود الأمر بالجمع بين الحقّين بهذا النحو ) المذكور من التنصيف - مثلا - لقاعدة العدل ( في رواية السكوني « 1 » المعمول بها ، فيمن أودعه رجل درهمين وآخر درهما ، فامتزجا بغير تفريط ، وتلف أحدهما ) أي : أحد الدراهم الثلاثة ، حيث أنه - بحسب الرواية - يلزم إعطاء صاحب الدرهمين درهما وتنصيف الدرهم الآخر بينهما ، مع أن الدرهم الآخر إمّا لهذا وإمّا لذاك ، وهكذا حكم الإمام بتنصيف الناقة التي تداعاها اثنان ، وكان لكل منهما بيّنة ، وإلى غير ذلك من الموارد الواردة في الفقه حسب مقتضى قاعدة العدل .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام : ج 7 ص 181 ب 22 ح 10 ، من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 37 ب 2 ح 3278 .