إلّا أنّه يظهر من رواية ابن أبي يعفور المتقدّمة ، وهي قوله عليه السّلام : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء ، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه » ، أنّ حكم
شرح
« فعن عبد اللّه بن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره ، فشكك ليس بشيء ، إنّما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه » « 1 » كذا رواه التهذيب ، كما في الوسائل ، ورواه أيضا آخر السرائر .
« وعن عبد اللّه بن بكير عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه كما هو ولا إعادة عليك فيه » « 2 » .
« وعن بكير بن أعين قال : قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ ؟ قال : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك » « 3 » .
وعلى هذا ، فمقتضى القاعدة هو : ان يكون حال الطهارات الثلاث حال غيرها من الصلاة والحج وغيرهما .
وكيف كان : فقد قال المصنّف : ( إلّا أنّه يظهر من رواية ابن أبي يعفور المتقدّمة ، وهي قوله ) عليه السّلام : ( إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء ، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه » « 4 » أنّ حكم
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام : ج 1 ص 101 ب 4 ح 111 ، السرائر : ج 3 ص 554 ، وسائل الشيعة : ج 1 ص 470 ب 42 ح 1244 وج 8 ص 237 ب 23 ح 10524 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام : ج 1 ص 364 ب 16 ح 34 ، وسائل الشيعة : ج 1 ص 471 ب 42 ح 1248 ، جامع أحاديث الشيعة : ج 5 ص 580 ح 6 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام : ج 1 ص 101 ب 4 ح 114 ، وسائل الشيعة : ج 1 ص 471 ب 42 ح 1249 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام : ج 1 ص 101 ب 4 ح 111 ، السرائر : ج 3 ص 554 ، وسائل الشيعة : ج 1 ص 470 ب 42 ح 1244 وج 8 ص 237 ب 23 ح 10524 .