تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
المقام الثالث : في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العمليّة أعني : البراءة والاشتغال والتخيير . الأوّل : تعارض البراءة مع الاستصحاب أمّا أصالة البراءة فلا يعارض الاستصحاب ولا غيره من الأصول والأدلة ، سواء كان مدركه العقل أو النقل .
شرح

( المقام الثالث : في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العمليّة )

فانّه قد يتعارض الاستصحاب مع استصحاب آخر ، وقد يتعارض الاستصحاب مع سائر الأصول الأخرى ( أعني : البراءة والاشتغال والتخيير ) وذلك بأن يكون الاستصحاب في جانب ، والبراءة في جانب آخر ، أو الاستصحاب في جانب ، وفي الجانب الآخر اشتغال أو تخيير .

[ الأول في تعارض الاستصحاب مع أصالة البراءة ]

( أما أصالة البراءة فلا يعارض الاستصحاب ولا غيره من الأصول ) أعني : الاحتياط والتخيير ، لأنها متباينة من حيث المورد ، فالاستصحاب وكذلك الاحتياط والتخيير كلها مقدّم على البراءة ( و ) هكذا ( الأدلة ) مقدّمة على البراءة ، فأصل البراءة لا يعارض شيئا من الأصول ولا من الأدلة ( سواء كان مدركه ) أي : مدرك أصل البراءة ( العقل ) مثل : قبح العقاب بلا بيان ( أو النقل ) مثل : « رفع . . . ما لا يعلمون » « 1 » ونحوه .
هامش
( 1 ) - تحف العقول : ص 50 ، الخصال : ص 417 ح 27 ، الاختصاص : ص 31 ، التوحيد : ص 353 ح 24 ، وسائل الشيعة : ج 15 ص 369 ص 369 ب 56 ح 20769 .