تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
ملاحظة أمر الشارع ، فشك في يوم الخميس - مثلا - حال ورود الأمر في أنّ الجلوس غدا هل هو مكلّف به بعد الزوال أيضا أم لا ، واليقين المتصل به هو : عدم التكليف فيستصحب ويستمر ذلك إلى وقت الزوال » ، انتهى .
شرح
ملاحظة أمر الشارع ) فان الشك في أنه هل يجب الجلوس بعد الظهر أو لا يجب ؟ لا يختص بيوم الجمعة بعد الظهر ، حتى يكون متصلا باليقين الثاني ، بل إذا التفت الانسان قبل يوم الجمعة ولو بسنة - مثلا - وتوجّه إلى وجوب الجلوس قبل زوال الجمعة لشك في أنه هل يجب الجلوس بعد زوالها أم لا ؟ فيكون متصلا باليقين الأوّل . مثلا : إذا التفت في يوم الخميس إلى ذلك ( فشك في يوم الخميس - مثلا - حال ورود الأمر في أنّ الجلوس غدا هل هو مكلّف به بعد الزوال أيضا أم لا ) ويوم الخميس من باب المثال ، وإلّا فإنه لو التفت إلى ذلك قبل يوم الخميس أيضا لشك فيه ( و ) معلوم : ان ( اليقين المتصل به ) أي : بهذا الشك ( هو : عدم التكليف ) لأنه شك قبل مجيء الجمعة ، وقبل الجمعة يعلم بعدم التكليف ( فيستصحب ) عدم التكليف ( ويستمر ذلك ) العدم ( إلى وقت الزوال » « 1 » ) فيحكم بعدم الوجوب بعده أيضا . والحاصل : ان كلا اليقينين متصلان بالشك : اليقين بأنه لم يكن واجبا قبل يوم الجمعة ، وهذا أمر مستمر إلى ما بعد ظهر الجمعة على ما عرفت ، واليقين بأنه كان واجبا قبل الزوال ، وهذا أمر مستمر إلى ما بعد الظهر أيضا ، فلا أولوية حينئذ لتقديم اليقين الثاني بوجوب الجلوس على اليقين الأوّل بعدم وجوب الجلوس . ( انتهى ) كلام المحقق النراقي في تعارض الاستصحابين بعد الزوال .
هامش
( 1 ) - مناهج الأحكام للنراقي ، قاعدة لا ضرر : ص 239 .