إلى دليل آخر » ، انتهى .
ولا يخفى : أنّ كثيرا من كلماته خصوصا قوله : أخيرا ، « خبر الشارع عن دوامها » صريح في أنّ هذا الحكم غير مختص بالاجماع ، بل يشمل كلّ دليل يدلّ على قضيّة مهملة من حيث الزمان بحيث يقطع بانحصار مدلوله الفعلي في الزمان الأوّل .
شرح
الصلاة ( إلى دليل آخر » « 1 » ) غير دليل أصل التيمم ( انتهى ) كلام الغزالي .
هذا ( ولا يخفى : أنّ كثيرا من كلماته خصوصا قوله : أخيرا ، « خبر الشارع عن دوامها » ) أي : عن دوم الصلاة مع عدم الماء ليس خبرا عن دوامها مع وجوده ، فيفتقر في دوامها إلى دليل آخر ، فان قوله هذا ( صريح في أنّ هذا الحكم ) أي :
عدم الحكم في الآن الثاني بما حكم به في الآن الأوّل ( غير مختص بالاجماع ) .
وعليه : فقد ظهر انه لا يلزم في عدم حجية الاستصحاب ، ان يكون دليل الحكم في الآن الأوّل هو الاجماع ( بل يشمل كلّ دليل ) إجماعا كان أم غير إجماع ( يدّل على قضيّة مهملة من حيث الزمان ) .
إذن : فالدليل لو كان مهملا وساكتا من حيث الزمان بأن لم يدل على أنه هل هو في الزمان الأوّل فقط ، أو في جميع الأزمنة ؟ يعني ما لم يكن ( بحيث يقطع بانحصار مدلوله الفعلي ) أي : مدلول ذلك لا دليل ( في الزمان الأوّل ) ولا بحيث يقطع بشمول مدلوله للزمان الثاني ، وإنّما هو ساكت عن ذلك ، فهذا الدليل الساكت سواء كان إجماعا أم غير إجماع من نص وغير نص ، فهو عند الغزالي ليس بحجة ممّا يدل على أنه ينفي حجية الاستصحاب مطلقا ، لا انه يقول .
هامش
( 1 ) - المستصفى : ج 1 ص 129 ( مع تفاوت يسير ) .