شرح
السابع والثلاثون : لو قال زيد بن عمرو لشخص : اكسر آنيتك ولم يكن مقتدرا جائرا حتى يلزم نفوذ كلامه لعدم قدرته ، فزعم الشخص ان القائل زيد بن خالد الجائر فكسر الآنية ، لم يضمن أي واحد من الزيدين ، لأنه توهم للاضرار ، وليس إضرارا بنفسه .
الثامن والثلاثون : لو أعطى سيارته بيد من لم يعرف السياقة ، فوطأ بها بضاعة إنسان فسبّب تلفها ، فهل الضامن صاحب السيارة لأنه عرفا السبب ، أو السائق لأنه المباشر ؟ قال المشهور في السبب والمباشر : ان الضمان على المباشر وهو هنا :
السائق لا على السبب وهو هنا صاحب السيارة ، لكن فيه تأمل .
التاسع والثلاثون : لو انكسر من السيارة شيء حال سيرها مما أدى إلى الاضرار بالآخرين ، فهل يضمن السائق ؟ الظاهر : انه ان قصّر في تعاهد سيارته وإصلاحها ضمن ، وإلّا لم يضمن لعدم إسناد الضرر إليه ، لكن المسألة محل تأمل .
الأربعون : لو أجبره الجائر على الزنا بامرأة خاصة ، رفع الجبر الأحكام التكليفية : من الحرمة والعقاب الأخروي والعقاب الدنيوي كالحد وما أشبه ، امّا الأحكام الوضعية كالولد ، والجنابة ، ونجاسة الموضع ، وما أشبه ذلك ، فهي مترتبة .
نعم ، ورد في الأحاديث لا يحرّم الحرام الحلال على تفصيل مذكور في الفقه ، فلا نعيد الكلام حوله ، وإنّما الكلام هنا هو : ان دليل لا ضرر ونحوه هل يوجب ضمان المهر لها لو لم تكن بغيّة أم لا ؟ .
احتمالان : من أنه ضرر عرضي وان لم يكن ضررا نفسيا أو ماليا ، ولا ضرر يشمل الثلاثة : العرضي ، والنفسي ، والمالي ، فدليل لا ضرر إذن يوجب ضمان المهر كما يوجب ضمان الغرم أيضا لو كانت باكرة فافتضها .