وحينئذ : فلا يبقى مجال للاعتراض على تعليل الحكم بكونه لمصلحته صاحب الدابة ، بما في المسالك : « من أنّه قد يكون المصلحة لصاحب القدر فقط ، وقد يكون المصلحة مشتركة بينهما » .
وكذلك حكمهم بضمان صاحب الدابة إذا دخلت في دار لا يخرج إلّا بهدمها ، معللا : بأنّه لمصلحة صاحب الدابّة ، فانّ الغالب أنّ تدارك المهدوم أهون من تدارك الدابّة .
شرح
بما تراضيا عليه سواء تراضيا على ذبح الدابة أم كسر القدر بشرط ان لا يكون ما تراضيا عليه إتلافا يمنع الشارع عنه كما إذا كانت الدابة حمارا لا ينتفع بلحمها فان ذبحها إتلاف لها ولا يجيزه الشارع إلّا لأمر أهم .
( وحينئذ ) أي : حين حملنا إطلاق قول المشهور على الغالب ( فلا يبقى مجال للاعتراض على تعليل الحكم ) أي : تعليل حكمهم بكسر القدر وضمان صاحب الدابة قيمة القدر ( بكونه لمصلحته صاحب الدابة ) اعتراضا ( بما في المسالك :
من انّه قد يكون المصلحة لصاحب القدر فقط ) لنفاسة القدر وكونه من التحفيات - مثلا - ( وقد يكون المصلحة مشتركة بينهما ) لتساويهما .
( وكذلك ) يحمل على الغالب ( حكمهم بضمان صاحب الدابة ) قيمة الدار ( إذا دخلت ) الدابة ( في دار لا يخرج إلّا بهدمها ) أي : بهدم الدار وإنّما يضمن قيمة الدار ( معللا : بأنّه لمصلحة صاحب الدابّة ، فانّ الغالب انّ تدارك المهدوم أهون من تدارك الدابّة ) فيكون كلامهم هذا محمول على الغالب أيضا ، وإلّا فالميزان هو ما ذكرناه : من تقديم الأهم إذا كان أهم ، والتخيير عند التساوي مع ضمان ضرر المتضرر في الصورتين : صورة تقديم الأهم ، وصورة تقديم أحد المتساويين ، هذا هو تمام الكلام في باب البراءة والاشتغال والحمد لله ربّ العالمين .