يدل على استمرار الحكم إلى حصول رافع أو غاية .
وإمّا أن لا يدل ، وقد فصّل بين هذين القسمين المحقق في المعارج ، والمحقق الخوانساري في شرح الدروس ، فأنكرا الحجّيّة في الثاني ، واعترفا بها في الأوّل ، مطلقا ، كما يظهر من المعارج ، أو بشرط كون
شرح
يدل على استمرار الحكم إلى حصول رافع ) بأن يكون له استعداد البقاء ما دام لم يحصل ما يرفعه مثل الطهارة والنجاسة ، والحرية والرقّيّة ، والملكيّة والزوجيّة ، وما أشبه ذلك مما له استعداد البقاء إلى أن يرفعه رافع مثل : أن يرفع الحدث الطهارة ، أو لعتق الرقية ، أو الطلاق الزوجية ، أو ما أشبه ذلك .
( أو ) إلى حصول ( غاية ) أي : حصول نهاية الشيء منتهى استعداده للابقاء مثل : استمرار وجوب الصوم إلى الليل ، واستمرار وقت فريضة الصبح إلى طلوع الشمس ، وهكذا .
( وإمّا أن لا يدل ) دليل المستصحب على استمرار الحكم ولا عدم استمراره بل يكون ساكتا على ذلك ، كالدليل الدال على ثبوت خيار الغبن حيث إنه لا يدل على الفوريّة ولا على الاستمرارية : فيكون الشك في اقتضائه واستعداده .
هذا ( وقد فصّل بين هذين القسمين ) : ما يدل على استمرار الحكم حتى حصول رافع أو غاية ، وما لا يدل على أحدهما ( المحقق في المعارج ، والمحقق الخوانساري في شرح الدروس ، فأنكرا ) أي : هذان العلمان ( الحجيّة ) للاستصحاب ( في الثاني ) وهو ما ذكرناه بقولنا : وأما أن لا يدل ( واعترفا بها في الأوّل ) وهو ما ذكرناه بقولنا : إما أن يدل على استمرار الحكم إلى حصول رافع أو غاية ، اعترافا ( مطلقا ) في كل أقسامه ( كما يظهر من المعارج ، أو بشرط كون